أحمد بن عبد الرزاق الدويش

186

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9571 ) س 1 : التطيب بعد الإحرام ، بعد حضوري من القاهرة قمت بعمل عمرة مباركة ، وأثناء دعائي والتصاقي بالكعبة الشريفة في الملتزم وجدت يدي تلامس زيت طيب الكعبة الشريفة ، وفي أثناء الهيام والروحانية بالكعبة الشريفة والدعاء دهنت جسمي وشعري وملابسي بهذا الطيب فوق الكعبة ، بعدها انصرفت لاستكمال المناسك ، وتوجهت إلى زمزم حيث شربت وتوضأت بماء غزير شبه غسيل رأس وجسم ، ثم السعي والتقصير ، وما جزاء ذلك المستحق ؟ فما حكم هذا التطيب بطيب الملتزم الذي لامسته عفوا بدون قصد ثم توضأت وأزيل تقريبا . ج 1 : ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة عفوا ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك ، يجب في ذلك كفارة ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، إلا أن تكون جاهلا بالحكم الشرعي ، أو ناسيا فلا شيء عليك .